السيد الخوئي
27
كتاب النكاح
لم يكونا مسلوبي العبارة لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنه ليس بحرام ( 1 ) على الأقوى وإن قيل بكونه حراما ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : لو تزوج العبد من غير إذن المولي وقف على إجازته ، فإن أجاز صح ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .